عبد الملك الجويني
136
نهاية المطلب في دراية المذهب
ثم يقع قيامُ الناس ، وهمُّ الإمام بالتكبير بعد فراغ المؤذّن عن الإقامة . وأبو حنيفة يقول : يسوون الصفوف عند قوله : " حي على الفلاح " ، وقال : يكبر قبل قوله : " قد قامت الصلاة " ( 1 ) إلا أن يكون المؤذن هو الإمام ، فلا وجه إلا أن يفرغ . فصل " ثم يأخذ كوعه اليسرى . . . إلى آخره " ( 2 ) ْ 806 - ينبغي للمصلي أن يضع يمناه على يسراه ، وكيفيته أن يأخذ الكوع من يده اليسرى بكف يده اليمنى ؛ بحيث يحتوي عليه وكان شيخي يذكر لذلك صورتين ، ويحكي عن القفال التخيير ( 3 ) فيهما : إحداهما - أن يقبض بكفه اليمنى على كوعه من يسراه ، ويبسط أصابعه على عرض المفصل . والثانية - أن يأخذ كوعه من يسراه من أعلى ، وينشر أصابعه في صوب ساعده ، وهو في الوجهين قابض على كوعه ، ويده اليمنى عالية . وأبو حنيفة ( 4 ) يقول : يضع بطنَ كفه اليمنى على ظهر كوعه من يده اليسرى من غير احتواء ، ثم يضع يديه تحت صدره . قال الشيخ أبو بكر : لم أر ذلك منصوصاً عليه للشافعي في شيء من كتبه ، ولكن الأئمة اعتمدوا فيه نقل المزني ، وقالوا : لعل ما نقله اعتمد فيه سماعه من الشافعي .
--> ( 1 ) ر . بدائع الصنائع : 1 / 200 ، تبيين الحقائق : 1 / 108 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 322 ، وانظر الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية : مسألة رقم 56 . ( 2 ) ر . المختصر : 1 / 70 - 71 . ( 3 ) في ( ت 1 ) ، ( ت 2 ) : التردد بينهما . ( 4 ) الذي رأيناه عند الأحناف أن وضع اليدين تحت السرة . وأمَّا الأخذ والوضع وكيفيته ففيها خلاف عندهم . ر . حاشية ابن عابدين : 1 / 327 . مختصر الطحاوي : 26 ، مختصر اختلاف العلماء : 1 / 202 مسألة : 138 ، فتح القدير : 1 / 249 .